الشراب المكوَّن من التمر والزبيب إذا أسكر حرم قولا واحدا، وإنما اختلف

ومستند النهي عن خلط التمر بالزبيب في الشراب ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن جَابِرٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، وَالْبُسْرُ[1] وَالتَّمْرُ”.
وسبب النهي هو أن السكر يسرع إلي هذا الأشربة أكثر من غيرها، وهذا الشراب لو أسكر لحرم قولا واحدا؛ لأنَّ مناط التحريم هو السكر فإذا وجد السكر في شراب أو طعام حرِّم، وما أسكر كثيره حُرِّم قليله.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذهب المالكية إلى تحريم الخليطين من الأشياء التي من شأنها أن تقبل الانتباذ[2]، كالبسر والرطب، والتمر والزبيب ولو لم يشتدا؛ [3] لأنَّ الرسول ﷺ { نهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا }. والنهي يقتضي التحريم، إذا لم يكن هناك قرينة تصرفه إلى غير ذلك كالكراهة. أي: أخذا بظاهر هذا الحديث وغيره يحرم الخليطان، وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا سدا للذرائع.
وقال الشافعية : يكره من غير المسكر: المنصف، وهو ما يعمل من تمر ورطب، والخليط : وهو ما يعمل من بسر ورطب، لأنَّ الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط قبل أن يتغير، فيظن الشارب أنه ليس بمسكر، ويكون مسكرا، فإن أمن سكره ولم تكن فيه شدة مطربة فيحل.
وقال الحنابلة: يكره الخليطان، وهو أن ينبذ في الماء شيئان؛
لأنَّ النبي ﷺ نهى عن الخليطين وعن أحمد: الخليطان حرام، قال القاضي : يعني أحمد بقوله:” هو حرام . إذا اشتد وأسكر، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وإنما نهى النبي ﷺ لعلة إسراعه إلى السكر المحرم، فإذا لم يوجد لم يثبت التحريم.أهـ
وجاء في شرح النووي على صحيح مسلم:
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : سبب الكراهة فيه أنَّ الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا، ويكون مسكرا، ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا، وبهذا قال جماهير العلماء.
وقال بعض المالكية : هو حرام، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه : لا كراهة فيه، ولا بأس به ؛ لأن ما حلَّ مفردا حلَّ مخلوطا، وأنكر عليه الجمهور، وقالوا: منابذة لصاحب الشرع، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، فإن لم يكن حراما
كان مكروهاً